الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 68
تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) الأجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة، 28 رمضان عام 1421 ه 35 24 ديسمبر سنة 2000 م زائرية / العدد 80.
(3) أجور الموظفين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 (4) الأداءات ذات الطابع العائلي 5 (5) الضمان الاجتماعي 6 (6) الدفع الجزافي 7 (7) المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين
(8) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو الناتجة عن وضع هياكل جديدة
(9) إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية
(10) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات).