الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 65
تعدل أحكام المادة 194 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة والمتممة بالمادة 128 من الأمر رقم 31-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي :
" المادة 194 : . ( بدون تغيير حتى ).
- الموارد المرتبطة بالخوصصة الكلية أو الجزئية ( الباقي بدون تغيير ) ............... 34 24 ديسمبر سنة 2000 م