الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 62
يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 105-302 وعنوانه :
صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
حصة ناتج إتاوة للاستخراج ناتج حقوق المصاريف الإدارية المتعلقة بالسندات المنجمية حصة من ناتج الرسم السطحي،
- كل ناتج آخر متعلق بنشاط المؤسسات المستفيدة.
في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة للمؤسسات الآتية، المنصوص عليها قانونا * مصلحة الجيولوجيا الجزائرية * الوكالة الوطنية للأملاك المنجمية * الوكالة الوطنية لمراقبة المناجم
- كل النفقات المتعلقة بنشاط المؤسسات المذكورة أعلاه.
يفتح الحساب رقم 105-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.