الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تؤسس في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادتان 28 و 29 تحرران كما يأتي :
المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يكتتبوا قبل يوم أول أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا يبينون فيه المبلغ المضبوط لربحهم الصافي وتدعيمه بكل وثائق الإثبات اللازمة ".
" المادة 29 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب أن يمسكوا سجلا يوميا، مرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب التابعة لدائرتهم، وأن يقيدوا فيه يوما بيوم، دون بياض ولا شطب إيراداتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل.
وعليهم، كذلك، أن يمسكوا وثيقة مدعمة بوثائق الإثبات المطابقة، تتضمن تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة العناصر المخصصة لممارسة مهنتهم، ومبلغ الاستهلاكات المحققة على هذه العناصر، واحتمالا سعر التنازل عن هذه العناصر وتاريخه.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يحتفظوا بالسجلات وكل وثائق الإثبات إلى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم فيها قيد الإيرادات والنفقات.
علاوة على ذلك، يجب أن تقدم هذه السجلات عند كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رتبة مراقب على الأقل ".