الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 58
يفتح بعنوان سنة 2001 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي :
1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وستة وثلاثين مليارا ومائتين وأربعة وتسعين مليونا ومائة وستة وسبعين ألف دينار (836.294.176.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون 2 اعتماد مبلغ أربعمائة وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (415.500.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول
(ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يفتح لسنة 2001 ، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي :
(1) اعتماد مبلغ تسعمائة وثمانية وأربعين مليارا وسبعمائة وستين مليون دينار (948.760.000.000 دج ) لتغطية نفقات التسيير ، ويوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد مبلغ خمسمائة وثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار (503.600.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون".