الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 53
تتمم المادة 170 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 كما يأتي :
" المادة 170 : تحدد الرسوم والأتاوى المذكورة في المادة المذكورة أعلاه كما يأتي : 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م تعيين الأدوات 2 أدوات الوزن قسم الضباطة المتوسطة
أ) أدوات ذات السير غير الآلي أ-1- أدوات ذات توازن غير آلي :
- إلى 5 كلغ محتوي
- من 5 كلغ غير محتوي إلى 30 كلغ محتوي من 30 كلغ إلى 100 كلغ محتوي
- من 100 كلغ إلى 500 كلغ محتوي .
من 500 كلغ غير محتوي إلى 5.000 كلغ محتوي
- ما فوق 5.000 كلغ ولكل جزء 5.000 كلغ أ-2- أدوات توازن آلي :
- إلى 5 كلغ محتوي
- من 5 كلغ غير محتوي إلى 30 كلغ محتوي من 30 كلغ غير محتوي إلى 100 كلغ محتوي
- من 100 كلغ غير محتوي إلى 500 كلغ محتوي من 500 كلغ غير محتوي إلى 5.000 كلغ محتوي
- ما فوق 5.000 كلغ ولكل جزء 5.000 كلغ ملاحظة :
الرسم الجبائي المطبق لكل فئة من الأدوات هو :
نصف قسم الضباطة العادية ضعف قسم الضباطة الدقيقة عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة.
ب) أدوات ذات السير الآلي :
ب- 1 - أدوات ذات السير غير المتقطع ( الوزن على الشريط)
- إلى 500 دورة / سا محتوي
- من 500 دورة / سا غير محتوي إلى 1000 دورة / سا محتوي
- ما فوق 1000 دورة / سا ولكل شريحة 100 دورة / سا اثرية / العدد 80 27 التعريفات ( د.ج) (د. ج) الأولي (د. ج) الدوري 50,00 50,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00 350,00 350,00 600,00 600,00 800,00 800,00 1.500,00 1.500,00 28 ية % ية / العدد تعيين الأدوات ب-2- أدوات السير المتقطع :
أداة الوزن وأجهزة قياس النسبة الكتلية :
- إلى 10 كلغ محتوي من 10 كلغ غير محتوي إلى 50 كلغ محتوي من 50 كلغ غير محتوي إلى 200 كلغ محتوي أداة الوزن وأجهزة قياس النسبة الحجمية :
إلى غاية 2 ل محتوي من 2 ل غير محتوي إلى 5 ل محتوي من 5 ل غير محتوي إلى 25 ل محتوي من 25 ل غير محتوي إلى 100 ل محتوي
ج) الأدوات الممنوعة عن البيع المباشر للعموم :
- إلى غاية 2 كلغ
- ما فوق 2 كلغ ميزان الأشخاص ميزان ذات قياسة تعيين الأدوات VIII أعمال قياسة خاصة أ معايرة المكاييل : 5,10 ل و 20 ل- 100 ل، 500 ل 1.000 ل و 5.000 ل ب الكيل :
الصهاريج :
- إلى 3.000 ل محتوي من 3.000 ل غير محتوي إلى 5.000 ل محتوي من 5.000 ل غير محتوي إلى 10.000 ل محتوي
- ما فوق 10.000 ل ولكل جزء 10.000 ل ملاحظة :
هذه الأسعار تنسب للسعة الكاملة للصهريج ولا تشمل مدة الأعمال.
80. 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م التعريفات ( د.ج) (د. ج) الأولي (د. ج) الدوري 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 600,00 600,00 20,00 50,00 50,00 50,00 الرسوم (دج) 200,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة.
تعيين الأدوات صهاريج التخزين :
- إلى 100م3 محتوي
- من 100م 3 غير محتوي إلى 2.000م3 محتوي من 2.000م3 غير محتوي إلى 10.000م3 محتوي
- ما فوق 10.000م3 ولكل جزء 10.000م 3 ملاحظة :
هذه الأسعار تحتوي على العمليات الآتية :
- أخذ الأبعاد
- تأصيص العمق تعويم السقف
- إقامة شهادة الكيل وجدول الأرقام بالسنتيمتر هذه الأسعار لا تشمل مدة الأعمال IX استعمال عتاد الدولة أ الكتل : 1-1 الكتل المعيارية (قسم (II (II) 1 كلغ مجزأ من 100 مع إلى 500 غ)
- 18 كلغ مجزأ من 500 غ إلى 10 كغ) 1-2 كتل العمل :
- لكل 100 كلغ ولليوم الواحد
- لكل 500 كلغ ولليوم الواحد 1-3 الشاحنة المعيارية :
زيادة إلى كل كلم من المسافة المقطوعة ملاحظة :
في تنقل خاص تصديق على نموذج ) نسبة الأسعار ترتفع ب المكاييل مكاييل معيارية
- 1 ل، 2 ل، 5 ل (زجاجية) 10 ، 20 ل (زجاجية- )
- 100 ل (حديد لامع) الرسوم (دج) 5.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 10.000,00 30,00 ب 50 % 600,00 700,00 400,00 تعيين الأدوات مكاييل التحقيق (حديدية) :
- 5 ، 10 ل، 20 ل 100 ل، 1.000 ل-
– ما فوق 1.000 ل ج مجموعة أجهزة قياس الصهاريج والتخزين :
لليوم الواحد X الأتاوات الجزافية الساعية وللتنقل
- للساعة أو جزء من الساعة ( عند دورة عادية للتفتيش 20 الرسوم (دج) 200,00 500,00 1.000,00 10.000,00 300,00 للساعة أو جزء من الساعة ( عند دورة عادية عند طلب المستعملين) 1.000,00 ملاحظة إن إصلاح عتاد الدولة الذي أصيب بتلف خلال التنقل أو الاستعمال يكون على عاتق المستعمل XI الوثائق الإدارية :
- نفقات فحص الملفات التقنية في إطار المصادقة على النموذج نفقات الموافقة لمصلحي أدوات القياس نفقات التأشيرة نفقات تسليم نسخ الوثائق التقنية والإدارية عن كل وثيقة) XII المدة الزمنية 10.000,00 5.000,00 200,00 500,00 لكل ورقة
أ) تحدد نسب الأتاوات لكل خبير ولكل مدة عمل، الخبير هو الشخص المعين الذي ينجز المهمة.
ب تنسب المهمة لمدة الزمن المحدد ب :
- أربع (4) ساعات عندما تنجز في النهار
- ساعتين (2) عندما تنجز في الليل أو أيام العطل ملاحظة :
- في حالة تثبيت الخبير ، فإن نسب مدة الأعمال تطبق أثناء التثبيت بكاملها . 4.000,00 (مع زيادة % 100 بالنسبة للعمليات المنجزة في الخارج) مدة
- إن المصاريف المدفوعة من طرف الخبراء على أساس تدخلاتهم يتحملها كلية الصانع أو المركب أو المستعمل للمشروع.