الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 44
تعدل أحكام المادة 92 من القانون رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
" المادة 92 : تؤسس إتاوة الرعي في المساحات المحمية وكذا المغروسة الرعوية المنجزة في إطار عمليات تحسين وتجديد المساحات التي يحدد مبلغها بالهكتار حسب المنطقة عن طريق التنظيم.
تحصل ناتج هذه الإتاوة مصالح أملاك الدولة، ويوزع بين البلدية والخزينة العمومية، على التوالي، بنسبة 70% و 30 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".