الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 43
تعدل المادة 181 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 181 : تتكفل الدولة ............. ( بدون تغيير حتى)............. الأمر بالصرف المختص.
يكلف قباضو أملاك الدولة بتحصيل عائد هذه الأصول.
تحدد كيفيات تطبيق ........... ( الباقي بدون تغيير).............. 28 رمضان عام 1421 ه . ه ية / العدد 80. 25 24 ديسمبر سنة 2000 م