الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 42
عندما يستفيد المالك الأصلي تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري من تعويض مالي عادل ومنصف، يجب أن يكون التعويض مناسبا للقيمة التجارية للأراضي المعنية كأراض فلاحية، ويحدد من قبل الوزارات المكلفة بالمالية والجماعات المحلية والفلاحة. وفي حالة الاعتراض على نتائج هذا التقييم، يحدد مبلغ التعويض من قبل السلطة القضائية المختصة كما هو معمول به في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.