الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 40
تلغى أحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم، ونصوصه التطبيقية.
تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 81-01 المذكور أعلاه الأملاك العقارية التي كانت موضوع طلبات اكتساب تم إيداعها قبل 31 ديسمبر سنة 2000.
تستمر لجان ما بين البلديات في متابعة دراسة طلبات الاكتساب المودعة قبل 31 ديسمبر سنة 2000 حتى تتم التصفية النهائية لكل الملفات المعنية.
تبقى اللجان الولائية للطعن مؤهلة قانونا، في حدود الصلاحيات المخولة لها في الفصل في الطعون المقدمة طبقا لأحكام القانون رقم 81-01 المذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.