قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 39
تعفى من الحقوق والرسوم المنتجات الكيماوية والعضوية التابعة للفصول من 11 إلى 15 و 17 و 20 و 22 و 25 و 27 و من 28 إلى 35 ومن 38 إلى 40 و 48 و 70 و 76 و 83 و 96 من التعريفة الجمركية، المستوردة من طرف الصناعات الصيدلانية والداخلة في صناعة الأدوية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.