قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 38
تلغى أحكام المواد 5 و 9 و 10 و 11 و 18 و 48 و 49 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، المعدلة للمواد 134 و 192 و 193 و 215 و 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادتين 115 و 116 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 24 24 ديسمبر سنة 2000 م