الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 35
تعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 359 : يجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين ...... ( بدون تغيير حتى) وعناوين الأشخاص الذين اشتروها من عندهم.
وتطبق هذا التدابير على : -1 .. ( بدون تغيير ) .... . -2 ( بدون تغيير ) .... ،
3- الأشخاص المعتمدين قانونا من طرف إدارة الضرائب، الذين يتمثل نشاطهم إما في استيراد الذهب والفضة المصنوعة وغير المصنوعة أو في استرجاع وإعادة تصنيع المعادن الثمينة.
يسلم الاعتماد بعد التوقيع على دفتر الشروط طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
وينبغي على الأشخاص أو الهيئات .... الباقي بدون تغيير) .......... "