الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 33
يتمم قانون الضرائب غير المباشرة بالفصل الثالث "صنع التبغ الذي يتضمن المواد من 298 إلى 300 وتحرر كما يأتي : 2.2 24 ديسمبر سنة 2000 م الفصل الثالث صنع التبغ القسم الأول اعتماد الصانعين
" المادة 298 : تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
بصفة انتقالية، يعتمد صانعو و / أو موزعو التبغ من طرف وزير المالية.
لا يمكن أن يعتمد بصفة صانع التبغ سوى الأشخاص المعنويون المشكلون شركات ذات أسهم التي يزيد رأس مالها الاجتماعي عن 30.000.000 دج أو يساويه.
يخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفيذي.
يحدد دفتر الشروط ، بصفة خاصة، شروط الشراكة التي يجب على الصانعين استيفاءها ".
القسم الثاني التزامات الصانعين
" المادة 299 : على صانعي التبغ المعتمدين قانونا أن يتخذوا وجوبا صفة تاجر مودع ".
" المادة 300 : زيادة على الالتزامات الخاصة الواردة في دفتر الشروط ، يخضع صانعو التبغ المعتمدون قانونا إلى النظام العام للمستودع كما هو محدد في هذا القانون ".