الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 31
تعدل أحكام المواد 267 و 268 و 269 و 272 و 290 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 267 : لا يمكن لأحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق إذا لم يكن من زراع أو صانعي التبغ.
فيما عدا صانعي مواد التبغ ومع مراعاة التسهيلات الممنوحة لبائعي التبغ بالتجزئة بالنسبة لبيع السيجار بالوحدة، لا يمكن لأحد أن يحتفظ بأكثر من كيلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي لا يكون في علبة مختومة ولا بأية كمية من التبغ الذي هو بصدد الصنع. وإن الحد الأقصى المذكور يطبق بالنسبة للتبغ المنشوق والممضوغ ".
" المادة 268 : لا يسمح باستيراد التبغ إلا لصانعي التبغ.