الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 28
تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية والمماثلة لها، مستوردة أو محصل عليها في الجزائر ، لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية.
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للتعريفات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية م 27.10 مم 27.10 م 27.10 م 27.11 مم 27.11 مم 27.11 م تعيين المواد الرسم ( دج ) البنزين الممتاز. 777,50 / هلتر .
البنزين العادي. 629,50 / هلتر زيت الفيول .. 68,90 / هلتر غاز أويل. 163,80 / هلتر غاز البترول السائل ) وقود ( ............ 260,80 / هلتر البروبان. 35,65/35 كغ ....
البوتان. 25,20/13 كغ 28 رمضان عام 1421 ه 21 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريد جزائرية / العدد 80.