الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 26
تعدل أحكام المواد 89 و 91 و 95 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة ........... ( بدون تغيير حتى). عندما لا يزيد رقم الأعمال السنوي عن : 1.500.000 د.ج بالنسبة لمؤديي الخدمات 3.000.000 د.ج بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين.
غير أنه يستثنى من هذا النظام الخاضعون للضريبة الذين يمارسون المهن الحرة.
" المادة 91 : عندما يكون نشاط المدين بالضريبة متعلقا بالنوعين المذكورين أعلاه، فإن النظام الجزافي لا يطبق إذا كان رقم أعماله الإجمالي السنوي لا يتجاوز 3.000.000 د.ج ، وكذا إذا كان رقم أعماله الإجمالي السنوي المتعلق بنشاطات الفئة الأولى لا يفوق 1.500.000 د.ج."
المادة 95 : لا يمكن منح الاستفادة من النظام الجزافي إلى :
الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يبيعون إلى مدينين آخرين بالضريبة المدينين بالضريبة الذين يحققون عمليات التجارة المتعددة والمساحات الكبرى المدينين بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير، ............. الباقي بدون تغيير ) .............. 20