الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 24
تعدل أحكام المادتين 42 و 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 - يمكن أن يستفيد من الإعفاء ...... بدون تغيير حتى). من هذا القانون ما يأتي : -1 بدون تغيير ) ............. 2 المشتريات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدير أو لإعادة تصديرها على حالها أو لإدخالها في صنع سلع معدة للتصدير وتكوينها وتوضيبها وتغليفها، وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير،
3 - المشتريات من المواد الأولية أو العناصر التي تدخل في الصنع والغلافات الخصوصية التي تستعمل في صناعة وتوضيب أو تغليف أو تسويق المنتوجات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، أو الموجهة إلى قطاع معفى من هذا الرسم، إلا إذا نصت على ذلك أحكام مخالفة لهذا القانون،
4 - ........... ( بدون تغيير ) ........
لا تستفيد الباقي بدون تغيير ).............
" المادة 50 : بغض النظر عن أحكام المادة 34 من هذا القانون ....... بدون تغيير حتى ...... يمكن أن يسدد المبلغ المتبقى، إذا كان ناتجا:
1 - ........... بدون تغيير ) ...........
2 - ..... بدون تغيير .........
3 - عن الفارق بين نسبة الرسم على القيمة المضافة المطبقة عند شراء المواد أو السلع والنسبة المطبقة عند بيعها أو عند تحقيق عمليات خاضعة للرسم عندما يتعلق الرصيد الدائن بمدة ثلاثة (3) أشهر متتالية".