الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 23
تتمم المادة 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : يستثنى أيضا من الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة المطبق على:
من 1 إلى 6.............. ( بدون تغيير )
7 - العمليات التي تنجزها الملاهي وقاعات الموسيقى والمراقص، وبصفة عامة، كل العمليات التي تنجزها مؤسسات الرقص والتي تقدم فيها مواد للاستهلاك بأسعار مرتفعة،
8 - بائعو الأملاك وماشابهها وكذا نشاطات التجارة بالتجزئة
9 - المستفيدون من الصفقات
10 - الوكلاء بالعمولة والسماسرة
11 - مستغلو سيارات الأجرة
12 - العروض المسرحية، والبالي، والحفلات الموسيقية، والسيرك، والعروض، والمنوعات، والألعاب، والعروض المسلية بمختلف أنواعها
13 - التظاهرات الرياضية بكل أنواعها . 24 ديسمبر سنة 2000 م 19