الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 21
تعدل أحكام المواد 23-12 و 8 و 9 و 11 و 15 و 21 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة :
( 1) إلى (11)................ ( بدون تغيير ) .............
(12) عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى وكذا نشاطات التجارة المتعددة.
يقصد بالتجارة المتعددة عملية شراء وإعادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة والتي تتوفر على الشروط الآتية :
- يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة وهذا مهما كان عدد المواد المعروضة للبيع.
- يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية.
13) ............... الباقي بدون تغيير ) .................
" المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع المتعلقة ب :
أ - المنتوجات التي تخضع للرسم على الذبح
ب - مسالخ الحيوانات الخاضعة للرسم على الذبح، ولكن فيما يخص البيع الأول بعد الذبح فقط .
(2) العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن مبلغ 100.000دج أو يساويه بالنسبة لمؤديي الخدمات وعن مبلغ 130.000 د.ج بالنسبة لباقي الخاضعين للضريبة.
ولتطبيق أحكام هذه الفقرة ، يكون رقم الأعمال الإجمالي الذي يعتمد عليه كل سنة، هو ذلك الذي يحقق خلال السنة السابقة، وإذا لم يمارس المعني نشاطه طيلة السنة كلها، يقدر المبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبيا مع رقم الأعمال المحقق طيلة فترة الاستغلال".