قانون رقم 2000-06
· ج.ر عدد 80 لسنة 2000
معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 20
يتمم قانون الطابع بمادة 258 ثالثا تحرر كما يأتي :
المادة 258 ثالثا : تعفى أيضا من رسوم الطابع الحوالات الصادرة والمدفوعة من طرف المتعامل البريدي الذي يتمتع بالنظام الامتيازي ".