الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 19
تعدل أحكام المادة 7147 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 147-7 . أ : إن امتلاك سفن النزهة شراعية لطابع سنوي حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه :
سعة السفينة طنة واحدة وما يقل عن طنتين تساوي طنتين وتقل عن 3 طنات.
تساوي 3 طنات وتقل عن 6 طنات.
تساوي 6 طنات وتقل عن 10 طنات . .
تساوي 10 طنات وتقل عن 15 طنة.
تساوي 15 طنة وتقل عن 20 طنة. 20 طنة فأكثر . . . . . .
( الباقي بدون تغيير ).
كانت أم لا ، مزودة بمحرك مساعد أم لا، يخضع المبلغ ( دج ) 4.000 دج 7.000 دج 18.000 دج 50.000 دج 100.000 دج 120.000 دج 160.000 دج 12 24 ديسمبر سنة 2000 م