الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 18
تعدل أحكام المادتين 213 و 265 مكرر من قانون التسجيل وتتمم وتحرر كما يأتي :
المادة 213 - أولا : يؤسس رسم قضائي ( بدون تغيير ) .......... 1 الرسم . بدون تغيير )
2 - رسوم كتابة الضبط بدون تغيير ) ..............
3 - حقوق الطابع .............. بدون تغيير حتى ............. لا يحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لمختلف الدعاوى بما فيها أمام المحاكم :
دعاوى الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والعقارية القضايا التجارية والبحرية أمام المجالس القضائية :
- استئناف الأحوال الشخصية المدنية، العقارية
- الاستئنافات التجارية والبحرية القضايا الإدارية :
- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية
- باقي القضايا الإدارية يصل إلى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه .
القضايا المستعجلة على النحو الآتي : .300 د.ج 2.000 د.ج .
د.ج .400 د.ج .2.000 2.000 د.ج " . 400 دج أمام المحكمة العليا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة :
- الطعون الشخصية والمدنية والعقارية
- الطعون التجارية والبحرية الاستئناف والطعون الإدارية :
- قضايا الصفقات العمومية
- باقي القضايا يؤدى هذا الرسم حسب ............. ( بدون تغيير. ... 1.000 دج ..... 3.000 دج 3.000 دج . 1.000 دج 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م.
ثانيا : تقدم كل العقود القضائية التي يترتب عليها دفع حقوق نسبية أو تدريجية إلى إجراء التسجيل في شهر تاريخها .
غير أنه يمكن تسليم، دون دفع حقوق ، نسخ مؤقتة ثالثا : ملغى.
من قرارات العدالة صالحة لمباشرة طرق الطعن.
رابعا: تخضع العقود المذكورة أعلاه التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية على النسخ الأصلية والشهادات أو الأصول :
1 - شهادة الجنسية (بدون تغيير).
2 - شهادة السوابق العدلية بدون تغيير).
3 - الأمر بالدفع
4 - وضع الأختام ( التشميع ) .
5 - محضر النقل
6 - عقد ترشيد
7 - شهادة تقرير البحر وعقد الإيداع.
8 - إيداع عقد الشركات
9 - تأشيرة بترقيم صفحات الدفاتر التجارية.
خامسا : يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي المذكورة أدناه :
- إيداع الحصيلة بما فيها محضرها،
- الإفلاس المعلن التسوية القضائية
- تحويل التسوية القضائية إلى إفلاس.
د.ج .350 د.ج .350 د.ج .350 د.ج .500 د.ج .1.000 د.ج .2.000 د.ج .2.000 للتسجيل رسم قدره 2.000 دج عن كل عقد من العقود وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو عقد الصلح التجاري، يمكن رفع الرسم القضائي للتسجيل المحدد بمبلغ 2.000 دج إلى 16.000 د.ج بتقدير من القاضي.
علاوة على ذلك، يقبض حق نسبي قدره 10% عن مبالغ الديون الموجودة المستردة وحاصل بيع الأثاث والسلع. وفي حالة الجمع، يقبض هذا الحق عن الأصول أرباح الأسهم.
المحققة لفائدة دائني الكتلة. ولا يستحق أي شيء عن وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة لرسم قضائي للتسجيل قدره 20.000 د.ج. ويمكن رفعه إلى 80.000 د.ج بتقدير القاضي حسب وضعية التصفية.
أما بالنسبة إلى الحراسات القضائية والتركات الشاغرة وغيرها من الإدارات القضائية يحدد رسم قضائي للتسجيل بمبلغ 2.000 د.ج ويدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل الإدارة القضائية.
وعن هذه الإجراءات ........ ( الباقي بدون تغيير ......... 10 المجريدة ية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م سادسا : تخضع العرائض المعلنة وغيرها من العقود التي يقوم بها الأعوان التابعون لكتابات الضبط بدلا من المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد لرسم
1 - محضر إثبات .....
قضائي عن التسجيل يحدد كما يأتي : 350 د.ج
2 - تحرير محضر الحجز التحفظي، وحجز ما للمدين التنفيذي لدى الغير والحجز ........... 350د.ج.
3 - ورقة احتجاج على عدم الوفاء بسند تجاري يتجاوز مبلغه 5.000 د.ج د.ج .350
4 - الإنذار .
5 - محضر العروض الفعلية
6 - تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة من السند
7 - الإنذارات الاستجوابية
8 - الإثبات العادي ومحضر الإثبات مع استجواب
9 - محضر طرد ومحضر محاولة طرد
10 - الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره.
د.ج .350 د.ج .350 د.ج .300 د. ج .350 500 د.ج د.ج .500 د.ج .500
11 - كل اعتراض بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية والإيجارات العقارية للمحجوز عليه
12 - التسجيل في مكتب رهون الحجز وطلب رفعه .
13 - تنفيذ التزام مالي بعقد
14 - تحصيل مبالغ مالية مستحقة أو قبضها من المدين
15 - تحرير أو تبليغ الأمر بنزع الملكية المعادلة لحجز 16 – محضر الحجز العقاري
17 - تحرير دفتر الشروط د.ج .500 د.ج .600 700 د.ج .
بموجب حكم أو سند تنفيذي 700 د.ج العقار ونشره في مكتب الرهون .. 1.000 د.ج .
د. .1.000 د. ج .1.500 د.ج سابعا : تخضع الترجمات التي يقوم بها المترجمون الموظفون الرسم قضائي للتسجيل يقدر ب :
1- الترجمة العادية :
- شهادات ووثائق مدرسية
- وثائق الحالة المدنية
- الوثائق الإدارية الأخرى حوالات الدفع أو سند تجاري أو تأشيرات 2 الترجمة التقنية :
العقود والمستندات
- الأحكام والقرارات
3 - ترجمة إمضاء موقع على أية وثيقة د.ج .200 د.ج .200 .250 د.ج د.ج .250 350 . دج د.ج .350 .100 د.ج 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة.
4 - المراجعة الرسمية لكل ترجمة غير الترجمات التي يقوم بها المترجمون المحلفون ... د.ج .200
5 - المساعدة المقدمة في إجراء كل عقود الضبط يحصل ربع الرسم القضائي الذي يخضع له العقد دون أن يقل الرسم عن 200 د.ج ودون أن يتجاوز 350 د.ج".
" المادة 265 مكرر: يمثل رسم التسجيل ..... بدون تغيير حتى ..... التي تنتج عنها.
ويحدد معدل هذا الرسم كما يأتي :
أمام المحاكم :
- في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات
- في الدعاوى المتعلقة بالجنح أمام المجالس القضائية :
- في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات
- في الدعاوى المتعلقة بالجنح
- في الدعاوى المتعلقة بالجنايات 200 د.ج . 500 د.ج .
د.ج .300 د.ج .600 1.000 د.ج ..