الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدل أحكام المادة 392 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 392 : تتم الملاحقات على يد أعوان الإدارة الموكلين قانونا أو المحضرين القضائيين، كما يمكن أن تسند، عند الاقتضاء، فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين. وتتم الملاحقات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية.
تتمثل إجراءات التنفيذ في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبيع. غير أن الغلق المؤقت والحجز يجب أن يسبقهما وجوبا إخطار يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ استحقاق الضريبة. 8 للجمهورية الجزائرية / العدد 80 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م.
يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف مدير الضرائب للولاية بناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع لا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الغلق ستة (6) أشهر. ويبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي.
إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة من دينه الضريبي أو لم يكتتب سجلا للاستحقاقات قد وافق عليه قابض الضرائب صراحة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، يقوم عون المتابعة أو المحضر القضائي بتنفيذ قرار الغلق. ............. الباقي بدون تغيير ) .............