الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل المادة 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي :
المادة 382 : تطبق أحكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 و 388 و 391 المتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الإيجارات، والأتاوى الخاصة بالتزود بالمياه، على الغرامات والعقوبات المالية ....... ( بدون تغيير حتى ........ المسند قانونا إلى إدارة الضرائب المختلفة.
غير أنه، يجب على الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات لقانون المرور إعلام المخالفين أنه بإمكانهم أن يدفعوا وبصفة إرادية الغرامات المسلطة عليهم خلال أجل قانوني محدد بثلاثين (30) يوما تحت طائلة المتابعات الجزائية طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد رتبة كل من الامتيازات التي تقع على الحصائل والديون المذكورة في هذه المادة كما يأتي :
الباقي بدون تغيير )