الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تتمم أحكام الفقرة 1 من المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 1334 : تبت الإدارة المركزية في الاحتجاجات موضوع النزاع المتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على مستوى الوطن.
يبلغ مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا المكلف بالضريبة بهذا القرار في أجل ستة (6) أشهر . 2 إلى 5 ........ بدون تغيير ) ..............