الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 322 : عندما يتم إيداع التصريحات المنصوص عليها في المواد .............. (بدون تغيير حتى). عند خلاف ذلك.
يترتب على الإيداع المتأخر للتصريحات التي تحمل عبارة "لا شيء والتصريحات التي تكتتب من طرف المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاء جبائي أو الذين يتحصلون على نتائج عاجزة، تطبيق الغرامات الآتية : ............. الباقي بدون تغيير ) .............. 24 ديسمبر سنة 2000 م . .7