الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل أحكام المادتين 108 و 156-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي :
" المادة 108 : يلزم المدين ( بدون تغيير حتى) .. للمعدل المنصوص عليه في المادة 104.
غير أنه، يتم تطبيق تخفيض يقدر ب 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد الاعتماد الإيجاري الدولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر.
إن قيمة الاقتطاع ............. ( الباقي بدون تغيير ) .............
" المادة 156-2 : يتم الاقتطاع ( بدون تغيير ) .
يخفض وعاء الاقتطاع من المصدر ب 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد اعتماد إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر.
لما في نفس ............. ( الباقي بدون تغيير ) ...............