الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل أحكام المواد 33-3 و 104 و 150-2 و 156-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 33-3 - المبالغ المدفوعة كمكافأة عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
يشمل هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة.
تحدد كيفيات الاقتطاع ............ الباقي بدون تغيير ) ............... 6 24 ديسمبر سنة 2000 م
" المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغيير حتى). المدفوعة خلال السنة المعتبرة.
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص عليها في المادة 33-3 ب 24%.
يحدد الاقتطاع فيما يخص مداخيل الديون والودائع ... ( الباقي بدون تغيير...
" المادة 150-2 : تحدد نسبة الاقتطاع ..... ( بدون تغيير حتى) ...... يمثل الاقتطاع المتعلق بهذه الودائع اعتمادا ضريبيا يخصم من قرض الضريبة النهائي.
- %24 %24 على المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات.
- %18 %18 بالنسبة للحاصلات المدفوعة للمخترعين .... الباقي بدون تغيير )...
" المادة 156-2 : يتم الاقتطاع من المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المقبوض ويغطي هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة.
عندما تكون الخدمات ........... ( الباقي بدون تغيير ) ..........