قانون رقم 2000-05
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
قانون رقم 2000-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 4
المادة 7
تستبدل كلمة إنشاء " بكلمة "إنجاز" في المادتين 44 و 46 من القانون رقم العدد 75 . 14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م. 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.