قانون رقم 2000-05
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
قانون رقم 2000-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 4
المادة 5
تعدل الفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 105 :
يحدد قانون المالية قائمة إتاوات الملاحة الجوية وتعريفها.
تحدد نسبة و/أو مبلغ هذه الإتاوات وكيفيات توزيعها عن طريق التنظيم".
جزائرية /