قانون رقم 2000-05
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
قانون رقم 2000-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 4
المادة 4
تعدل المادة 47 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 47 : إن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال " الخاص".