قانون رقم 2000-05
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
قانون رقم 2000-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 4
المادة 3
تعدل المادة 43 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : فيما عدا الدولة، فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون إنجاز و / أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية".