الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف › القسم الثاني — البريد
المادة 9
يقصد في مفهوم هذا القانون بن
1- الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع المادة البريدية.
2- الجمع : عملية تتمثل في جمع ونقل وتسليم المادة البريدية، من مكان التعبئة أو الصناديق البريدية التي وضعت فيها إلى غاية الوصول إلى الشبكة البريدية.
المعدد 48.
3- الترحيل : عملية تتمثل في إيصال المادة البريدية من مركز الفرز إلى مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النقل.
4- التوزيع : عمليّة تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع إلى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل إليهم.
5- المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية من بينها مواد المراسلة ، الكتب والمجلات والجرائد واليوميات وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجارية.
6- مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي يتم عبر مختلف الوسائل المادية التي يتم ترحيلها إلى العنوان المشار إليه من طرف المرسل نفسه أو بطلب منه. لا تعتبر الكتب والمجلات والجرائد واليوميات كمادة مراسلات.
7- المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيًا ضدّ خطر الضياع أو التلف وتسلّم مقابل وصل.
8- إرسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع أو تلف.
9- المرسل : شخص طبيعي أو معنوي مرسل المادة البريدية.
10- المرسل إليه : شخص طبيعي أو معنوي يستلم المادة البريدية.
11- سيكوغرام (Cécogramme) : طباعة مكتوبة أو سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميا.
12- البريد السريع الدولي : جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة أو صادرة من وإلى الخارج، عن طريق السريع.
13- طرد بريدي: رزمة تحتوي على بضائع مختلفة. 8 الجريدة الرسم
14- المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية.
15- أوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الآنية والشخصيّة مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير وأوراق الأعمال الأخرى أو التجارية والرزم المحتوية على مثل هذه الأوراق.
16- بريد الرسائل : كلّ مادة بريدية لا تتعدى وزنا معينا.
17- رزمة : شيء يمكن أن يحتوي على بضائع أو كل وثيقة لها طابع المراسلة الآنية والشخصية.
18- خدمة عامة : جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة يتمثل في خدمة بريدية ذات نوعية ومحتوى خاص موفّر من طرف متعامل أو عدة متعاملين بطريقة مستمرة وفي جميع نقاط الإقليم البريدي بسعر معقول.
19 - صك بريدي : أمر مكتوب وموقع يعطيه صاحب حساب قصد أخذ مبلغ مالي من حسابه لصالحه أو للغير، أو لإيداعه في الباب الدائن لحساب آخر، ويعتبر الصك البريدي الأداة الأساسية لسير الحساب البريد الجاري.
20- ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي أجنبي عن المتعامل مفوض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة أمام مكاتب البريد لتنفيذ كل العمليات البريدية والمالية لصالح هذه الهيئة.