قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الخامس — القيم الواجب تحصيلها والإرسالات المسلمة مقابل تسديد
المادة 96
ينبغي أن يؤدى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها أو المبالغ التي يجب قبضها من المرسل إليه عن الإرسالات مقابل التسديد.
لا يقبل الدفع الجزئي.
لا يمكن أن يؤدي الدفع إلى رجوع مسلّم المبالغ على المتعامل.
يعفى المتعامل من كل إجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع.