الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الخامس — القيم الواجب تحصيلها والإرسالات المسلمة مقابل تسديد
المادة 93
يمكن في النظام الداخلي أن تحصل بواسطة البريد القسيمات والفواتير والأوراق / العدد 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م والسفاتج وبصفة عامة كل القيم التجارية أو غيرها القابلة للاحتجاج على عدم الدفع أو غير القابلة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم.
يحدد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذا عدد ومبلغ القيم التي يمكن إدراجها في إرسال واحد عن طريق التنظيم.