الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 84
يعد المتعامل مسؤولا عن المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية.
تطبق أحكام المادة 89 من هذا القانون، عن استعمال حوالات دفع عادية أو إلكترونية أو برقية.
لا يعد المتعامل مسؤولا عن التأخير الذي قد ينجم عن أداء الخدمة لأسباب موضوعية.
المعدد 48 19 لا تقبل أية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها أكثر من عامين.
في حالة الشكوى تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بقبض وتسديد الرسوم المقررة بالنسبة للحوالات.