الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 82
يمكن التسطير على الصك البريدي تسطيرا خاصاً قبل تقديمه للقبض.
يتمثل التسطير في خطين متوازيين يرسمان على وجه الصك ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعنية بين الخطين.
لا يعتد بالشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعنية.
لا يمكن أن يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر إلا في المصرف الذي تعينه غرفة المقاصة أو بموجب تحويل إلى حسابه البريدي الجاري أو إلى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري.
يمكن المصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر للتحصيل من غرفة المقاصة.
يمكن أن يحمل الصك البريدي تسطيرين على الأكثر أحدهما للتحصيل من غرفة المقاصة.