قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 81
لا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد إلا في حالة فقدان الصك أو اختلاسه أو إفلاس حامله.
جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000م.
إذا قدم الساحب اعتراضا لأسباب أخرى بالرغم من هذا المنع، يستصدر الحامل أمرا برفع الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة، حتى في حالة قيام الدعوى من حيث الموضوع.