قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 80
تطبق بحكم القانون الأحكام الجزائية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالصكوك المصرفية على الصك البريدي، إلا أن الصك البريدي لا يخضع للأحكام الأخرى الخاصة بالصك المصرفي.