الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 76
عندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع فإنّه لا يستطيع أن يرفض دفعا جزئيا.
إذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك، يحق له أن يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم الرسم المطبق على العملية المنجزة.
في حالة الدفع الجزئي يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب أن يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك وإعطائه وصلا، ويسلّم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي. 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م