الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 74
يوقع الصك البريدي من قبل صاحبه ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان إصداره وكذا مبلغ السحب.
ويجب أن يكتب هذا المبلغ بالأرقام العربية وبكامل الحروف، في حالة الاختلاف بين المبلغ بالأرقام والمبلغ بالحروف يؤخذ بهذا الأخير.
غير أنه يمكن تحديد استثناءات عن طريق التنظيم.
يدفع الصك البريدي عند الطلب وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة.
يكون الصك البريدي قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع، قبل تاريخ الإصدار المذكور فيه.
يعتبر الصك البريدي الذي لم يذكر مكان إصداره كأنه صادر من محل إقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجاري المنقول على السند.
يعتبر الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد منه بمثابة صك لحامله.