الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثاني — التوزيع البريدي
المادة 71
لا تسلّم إلى القصر غير الراشدين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة (18) سنة المراسلات العادية والموصى عليها أو المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان البريد المحفوظ" إلا بتقديم إذن محرر من الأب أو الأم أو من الوصي في حالة غياب الأب والأم. وفي حالة عدم تقديم هذا الإذن تعاد المراسلات إلى مرسليها أو تحال إلى مصلحة المهملات.