الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — نظم الاستغلال الخاصة بالبريد › القسم الثالث — نظام التصريح البسيط
المادة 66
يلزم كل متعامل يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطة الضبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
- مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
- التغطية الجغرافية
- التعريفات التي ستطبق على المرتفقين.
لسلطة الضبط أجل شهرين (2) ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط.
كل رفض تسجيل يجب أن يكون مسببا.
تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها.