الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — نظم الاستغلال الخاصة بالبريد › القسم الأول — نظام التخصيص
المادة 63
يخضع لنظام التخصيص إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم وكذا الطوابع البريدية وكلّ علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية.
دون المساس بأحكام المادتين 2 و 5 من هذا القانون، يتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص للمتعامل المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون.