قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — نظم الاستغلال الخاصة بالبريد
المادة 62
يحدّد عن طريق التنظيم، النظام المطبق على كل خدمة وأداء قابل للاستغلال.