قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي بطلب منه الاستفادة من الاشتراك في خدمات الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
يمكن إلزام الطالب بإثبات هويته.