قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الخامس — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري
المادة 60
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة أحسن بنيو ناصر بدوي عبد الحفيظ عماري محمد بورحلة محرز محند غنية لبيض.
عبد القادر بن مبارك الجزائر