الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادىء عامة
المادة 5
تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد ب :
- الانفراد باستعمال المجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه،
- ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص البريدي الأخرى،
- السهر على تطبيق المتعاملين الاتفاقيات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الإقليمية للبريد التي تنضم الجزائر إليها،
- تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام . التخصيص