قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الخامس — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري
المادة 59
تلغى أحكام النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.